* قال * (باب من لم ير التسليم على المصلي) ذكر فيه حديث (لا غرار في صلاة ولا تسليم) ثم خرجه من طريق آخر ولفظه (لا غرار في الصلاة ولا تسليم) ثم قال (قال أحمد بن حنبل فيما أرى أراد ان لا تسلم ولا يسلم عليك وتغرير الرجل بصلاته ان يسلم وهو فيها شاك) ثم خرج (عن معاوية بن هشام عن سفيان) باسناده أراه رفعه (قال لا غرار في تسليم ولا صلاة) ثم قال (هذا اللفظ يقتضى نفى الغرار عن الصلاة والتسليم جميعا والاخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلى والرد بالإشارة وهي أولى بالاتباع)
(٢٦٠)