اللفظ الا محمد بن إسحاق وقد قال البيهقي في باب تحريم قتل ماله روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به) * * قال * (باب وجوب التحلل من الصلاة بالتسليم) ذكر فيه حديث على (مفتاح الصلاة الطهور) * قلت * في سنده ابن عقيل وقد تقدم ان البيهقي قال في باب لا يتطهر بالمستعمل (لم يكن بالحافظ وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته) * ثم ذكر حديث أبي سعيد (مفتاح الصلاة
(٣٧٩)