* قال * (باب القعود بين السجدتين على العقبين) قال في آخره (فهذا الاقعاء المرخص فيه أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر) * قلت * سيأتي إن شاء الله تعالى في باب كيف القيام من الجلوس ما يدل على أن ابن عمر كان يكره ذلك وانه إنما فعله لعذر وقال إنها ليست بسنة الصلاة وان الفقهاء الأربعة كرهوه * ثم ذكر البيهقي حديث النهى عن عقب الشيطان ثم قال (يحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد الأخير * قلت * لا حاجة إلى تقييده بالأخير *
(١١٩)