في الانصراف على صدور القدمين بين السجدتين فكرهه مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم واحمد وإسحاق وأبو عبيد ورأوه من الاقعاء المنهى عنه وقال آخرون لا بأس به في الصلاة وصح عن ابن عمر انه لم يكن يقعى الا من اجل انه يشتكي وقال إنها ليست بسنة الصلاة فدل على أنه معدود ممن كرهه انتهى كلامه وظاهر قوله يرجع في السجدتين يدل على الاقعاء بينهما وانه كان لعذر وربما يرجح هذا بان الجلوس عند القيام أقرب إلى حال المعذور من القيام على صدور القدمين فلو كان المراد الانصراف بعد السجدتين لكن جلوس ابن عمر لعذره أولى من نصب القدمين وهو قد فعل بعكس هذا فدل على أنه ليس المراد الانصراف من السجدتين بل بينهما كما دل عليه لفظ الموطأ إذ المعذور يختار الأيسر كما أخرجه البخاري وصاحب الموطأ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر انه كان يرى ابن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني ابن عمر وقال إنما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني * * قال * (باب من قال يرجع على صدور قدميه) (روى خالد بن الياس وهو ضعيف عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه) تم قال (وحديث مالك بن الحويرث أصح) ثم روى (عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمقت ابن مسعود فرأيته ينهض على صدور قدميه ولا يجلس إذا صلى في أول ركعة حين يقصى
(١٢٤)