تعيينه وانه لا يجوز الخروج بغيره كما مر فليس بمخالف لحديث إذا قلت هذا حتى كون ناسخا له ثم قال البيهقي (والذي يؤكد هذا يعنى تأخر التسليم ما انا) فذكر بسنده (عن عطاء بن أبي رباح انه صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى التشهد في الصلاة اقبل على الناس بوجهه قبل ان ينزل التسليم) ثم قال (وهذا وإن كان مرسلا فهو موافق للأحاديث الموصولة المسندة في التسليم) * قلت * مقصوده اثبات التسليم وانه متأخر وذلك لا يثبت بهذا الحديث عنده لارساله ولا يوجد ذلك في أحاديث التسليم فموافقة هذا الحديث لها في غير الموضع المقصود لا تنفع * (باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين) ذكر فيه من حديث عبد الله بن جعفر (عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه انه عليه السلام سلم تسليمتين) * قلت * في الاستذكار روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بسنده انه عليه السلام كان يسلم تسليمة واحدة قال أبو عمر هذا وهم واما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بسنده انه عليه السلام كان يسلم عن يمينه ويساره *
(١٧٦)