* قال * (باب الصلاة إلى غير سترة) ذكر فيه حديث ابن عباس (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار) ثم قال (قال الشافعي يعنى إلى غير سترة) ثم أعاد البيهقي هذا الكلام عن الشافعي في باب الدليل على أن مرور الحمار لا يفسد وزاد هناك عنه (أنه قال وذلك يدل على خطأ من زعم أنه صلى إلى سترة وان سترة الامام سترة للمأموم ولذلك لم يقطع مرور الحمار صلاتهم ففي رواية مالك دليل على أنه صلى إلى غير سترة) * قلت * لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة ولا أدري ما وجه الدليل في رواية مالك على أنه صلى إلى غير سترة *
(٢٧٣)