يوم الأحزاب وهو يوم الخندق والقضية واحدة فتعين انهما كانا في يوم واحد لا يومين وتعين التأويل الذي ذكره البيهقي آخرا والله أعلم * * قال * (باب من ذكر صلاة وهو في أخرى) ذكر فيه حديث إسماعيل بن بسام أبى إبراهيم الترجماني (ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصل مع الامام فإذا فرغ من الصلاة فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الامام) ثم قال البيهقي (تفرد الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعا والصحيح انه من قول ابن عمر موقوفا كذا رواه غير أبى إبراهيم يعنى الترجماني عن سعيد) * قلت * الترجماني اخرج له الحاكم في المستدرك وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه وعن يحيى بن معين ليس به بأس وكذا قال أبو داود والنسائي ذكر ذلك المزي في كتابه ومشهور عن ابن معين انه إذا قال عن شخص ليس به بأس كان توثيقا منه له ففي رواية الترجماني زيادة الرفع وهي زيادة ثقة فوجب قبولها على مذاهب أهل الفقه والأصول ثم على تقدير تسليم انه قول ابن عمر فقد قال الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء لا يعلم عن أحد من الصحابة خلافه وكذا ذكر صاحب التمهيد وذكر في
(٢٢١)