الاستذكار قول ابن عمر ثم قال أوجب الترتيب أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والليث وأوجبه ابن حنبل في ثلاث سنين وقال اخذ بقول ابن المسيب في من ذكر صلاة في وقت صلاة كمن ذكر العشاء آخر وقت صلاة الفجر قال يصلى الفجر ولا يضيع صلاتين * قال الا ثرم قيل لأحمد بعض الناس يقول إذا ذكرت صلاة وأنت في أخرى لا تقطعها وإذا فرغت قضيت تلك ولا إعادة عليك فأنكره وقال ما اعلم أحدا قاله واعرف من قال اقطع وانا خلف الامام وأصلي التي ذكرت لقوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها قال هذا شنيع ان يقطع وهو وراء الامام ولكنه يتمادى معه ثم يصلى التي ذكر ولا يعيد هذه وذكر أبو عمر انه نقض أصله المذكور أولا ثم ذكران الزهري يفتى بقول ابن عمر وهو الذي يروى قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها فان الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكرى وبهذا الحديث يحتج من قدم الفائتة على الوقتية وان خرج الوقت قالوا جعل ذكرها وقتالها فكأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت فليبدأ بالأولى * * قال * (باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع) ذكر فيه حديثين ثم قال (وروى فيه حديث منقطع هو أحسن من الموصولين قبله) ثم أخرجه من طريق سالم بن
(٢٢٢)