تبطل بالعمل الكثير قال وهذا مشكل وتأويل الحديث صعب على من أبطلها يعنى حديث ذي اليدين انتهى كلامه * وأيضا فقد أخبر النبي عليه السلام ذو اليدين وخبر الواحد يجب العمل بن ومع ذلك تكلم عليه السلام وتكلم الناس معه مع امكان الايماء فدل على أن ذلك كان والكلام في الصلاة مباح ثم نسخ كما تقدم فان قيل فقد تقدم في الباب السابق من رواية حماد بن زيد انهم أومأوا * قلنا * قد اختلف على حماد في هذه اللفظة * قال البيهقي في كتاب المعرفة هذه اللفظة ليست في رواية مسلم يعنى ابن الحجاج عن أبي الربيع عن حماد وإنما هي في رواية أبى داود عن محمد بن عبيد وروى الطحاوي ان عمر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين ثم حدثت به تلك الحادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعمل فيها بخلاف ما عمل عليه السلام يومئذ ولم ينكر ذلك عليه أحد ممن حضر فعله من الصحابة وذلك لا يصح أن يكون منه ومنهم الا بعد وقوفهم على نسخ ما كان منه عليه السلام يوم ذي اليدين ويدل على ذلك أيضا ان الأمة أجمعت على أن السنة الامام إذا نابه شئ في صلاته ان يسبح به ولم يسبح ذو اليدين برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنكره عليه السلام فدل على أن ما امر به عليه السلام من التسبيح للنائبة في الصلاة متأخر عما كان في حديث ذي اليدين فان قيل قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو في حديث ذي اليدين ولو كان الكلام حينئذ مباحا كما قلتم لما سجدهما * قلنا * لم تتفق الرواة على أنه عليه السلام سجدهما بل اختلفوا في ذلك * قال البيهقي في الباب السابق (لم يحفظهما الزهري لا عن أبي سلمة ولا عن جماعة حدثوه بهذه القصة عن أبي هريرة) وخرج الطحاوي عن الزهري قال سألت أهل العلم بالمدينة فما اخبرني أحد منهم انه صلاهما يعنى سجدتي السهو يوم ذي اليدين فان ثبت انه لم يسجدهما فلا اشكال وان ثبت انه سجدهما نقول الكلام في الصلاة وإن كان مباحا حينئذ لكن الخروج منها بالتسليم قبل تمامها لم يكن مباحا فلما فعل عليه السلام ذلك ساهيا كان عليه السجود لذلك ثم إني نظرت فيما بأيدينا من كتب الحديث فلم أجد في شئ منها ان عمران بن حصين حضر تلك الصلاة ولم يذكر البيهقي في ذلك مع كثرة سوقه
(٣٦٥)