* قلت * لا يلزم من نفى الغرام عن الصلاة والتسلم تحريم التسليم حتى يكون ذلك معارضا للاخبار المبيحة للتسليم والرد بالإشارة وحتى يحتاج إلى الترجيح بل الغرار النقصان والغرار في الصلاة نقصان سجودها وركوعها وجميع أركانها والغرار في التسليم أن يقول المجيب وعليك ولا يقول وعليكم السلام ومنه الحديث الآخر لا تغار التحية ذكر ذلك الهروي وغيره نعم الرواية الثانية التي لفظها لا غرار في الصلاة ولا تسليم تقتضي التسليم وكذا الرواية الأولى على تقدير أن يكون قوله ولا تسليم مفتوحة الميم فكان يتعين على البيهقي ان يذكر في هذا الموطن هاتين الروايتين إذ هما المعارضتان للاخبار المبيحة * * قال * (باب الإشارة فيما ينوبه) ذكر في آخره حديثا عن أبي غطفان ثم حكى عن ابن أبي داود (ان أبا غطفان مجهول) * قلت * ابن أبي داود متكلم فيه واما أبو غطفان فمعروف اخرج له مسلم في صحيحه وروى عنه جماعة ووثقه ابن معين وغيره *
(٢٦١)