* قال * (باب من قال بترك الترتيب في قضائهن وهو قول طاوس والحسن) * قلت * في مصنف ابن أبي شيبة ثنا حفص هو ابن غياث عن أشعث هو ابن عبد الله الحداني عن الحسن قال إذا نسي الصلاة فليبدأ بالأولى فالأولى فان خاف الفوت يبدأ بالتي يخاف فوتها وهذا سند جيد وهو مخالف لما نسبه البيهقي إلى الحسن وذكر في هذا الباب حديث على (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء) ثم قال (وروينا في الحديث الثابت عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى العصر ثم صلى المغرب بعدها فيحتمل أن يكون فعل ذلك في يوم وما روينا عن علي عنه صلى الله عليه وسلم في يوم وما رويناه في حديث ابن مسعود وأبى سعيد في يوم آخر ويحتمل أن يكون المراد بقول علي بن المغرب والعشاء بين غروب الشمس ووقت العشاء فيكون موافقا لرواية جابر والله أعلم) * قلت * حديث جابر المذكور في الباب السابق صرح فيه ان ذلك كان يوم الخندق وصرح على فيه حديثه انه كان
(٢٢٠)