والراوي عنه إبراهيم هو الأسلمي * قال البيهقي في باب نزول الرخصة في التيمم اختلف في عدالته وقد ذكرناها بأكثر من هذا * * قال * (باب فرض القراءة بعد التعوذ) ذكر فيه حديث جعفر أبى على بياع الأنماط (عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أنادي لا صلاة الا بقرآن بفاتحة الكتاب فما زاد) * قلت * فيه أمراني * أحدهما * ان جعفر هذا هو ابن ميمون يكنى أبا على وقال ابن معين وابن عدي كنيته أبو العوام وقال ابن حنبل ليس بقوي في الحديث وقال ابن معين ليس بذاك وقال النسائي ليس بثقة * والثاني * انه يقتضى فرضية ما زاد على الفاتحة وليس ذلك مذهب الشافعي واخرج أبو داود هذا الحديث ولفظه لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد * ثم ذكر البيهقي (ان خبابا سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر قال نعم) * قلت * لا يدل ذلك على فرضية القراءة لأنه فعل *
(٣٧)