* قال * (باب جواز الاختصار على تسليمة واحدة) ذكر فيه حديث عائشة (كان عليه السلام يسلم تسليمة واحدة) ثم قال (تفرد به زهير بن محمد) * قلت * سكت عنه وعن الراوي عنه وهو عمرو بن أبي سلمة وقال صاحب الاستذكار ذكروا هذا الحديث لابن معين فقال عمرو ابن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما وذكر الترمذي الحديث ثم قال قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وقال البيهقي في باب الغسل من غسل الميت (قال البخاري روى عن أهل الشام أحاديث مناكير وقال النسائي ليس بالقوى وعمرو بن أبي سلمة ذكر صاحب الكمال انه دمشقي) ثم قال البيهقي (وروى عن أنس وسمرة وسلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم) ثم ذكر حديث سمرة ولفظه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة فبالة وجهه فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره) * قلت * هذا الحديث غير مطابق لمدعاه وتبويبه إذ فيه أكثر من تسليمة واحدة وعده صاحب التمهيد من
(١٧٩)