عن العقد كأنه ما وقع العقد عليه وإنما وقع على القيام فيتحالفان عليه وسواء كان هلاك المبيع حقيقة أو حكما بان خرج عن ملك المشتري بسبب من الأسباب لان الهالك حكما يلحق بالهالك حقيقة وقد مر الاختلاف فيه وسواء خرج كله أو بعضه عند أبي حنيفة وأبى يوسف فخروج البعض في المنع من التحالف بمنزلة خروج الكل عندهما لان التحالف هنا يؤدى إلى تفريق الصفقة على البائع وهذا لا يجوز الا ان يرضى البائع ان يأخذ القائم وحصة الخارج من الثمن بقول المشترى فحينئذ يتحالفان على القائم ويرد المشترى ما بقي في ملكه وعليه حصة الخارج بقوله وهذا عند أبي يوسف فاما عن أبي حنيفة فلا يتحالفان في الأحوال كلها واما عند محمد فيتحالفان لان الحقيقي لا يمنع التحالف عنده فالحكمي أولى ثم هلاك الكل بان خرج كله عن ملكه لا يمنع التحالف فهلاك البعض أولى وإذا تحالفا عنده فان هلك كل المبيع بان خرج كله عن ملكه يرد المشترى القيمة ان لم يكن مثليا والمثل إن كان مثليا وان هلك بعضه بان خرج البعض عن ملكه دون البعض ينظر إن كان المبيع مما في تبعيضه ضررا وفى تشقيصه عيب فالبائع بعد التحالف بالخياران شاء أخذ الباقي وقيمة الهالك وان شاء ترك الباقي وأخذ قيمة الكل وإن كان المبيع مما لا ضرر في تبعيضه ولا عيب في تشقيصه فللبائع ان يأخذ الباقي ومثل الفائت إن كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا ولو خرجت السعلة عن ملك المشتري ثم عادت إليه ثم اختلفا في مقدار الثمن نظر في ذلك إن كان العود فسخا بان وجدبه عيبا فرده بقضاء القاضي يتحالفان ويرد العين لان الفسخ رفع من الأصل فجعل كأنه لم يكن وإذا لم يكن العود فسخا بأن كان ملكا جديدا لا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله لان العود إذا لم يكن فسخا لا يتيين ان الهلاك لم يكن والهلاك يمنع التحالف عندهما وعند محمد يتحالفان ويرد المشترى القيمة لا العين وكذلك لو لم يخرج المبيع عن ملكه لكنه صار بحال يمنع الرد بالعيب اما بالزيادة واما بالنقصان اما حكم الزيادة فقد مر تفصيل الكلام فيه واما حكم النقصان فيخرج على هذا الأصل لان النقصان من باب الهلاك فنقول إذا انتقض المبيع في يد المشترى ثم اختلفا في مقدار الثمن لم يتحالفا عندهما سواء كان النقصان بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشترى أو بفعل الأجنبي أو بفعل البائع لان نقصان المبيع هلاك جزء منه وهلاك الجزء من المنع من التحالف كهلاك الكل على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه فلا يتحالفان والقول قول المشترى الا إذا كان النقصان بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشترى ورضى البائع ان يأخذ المبيع ناقصا ولا يأخذ لأجل النقصان شيئا فحينئذ يتحالفان ويتردان وعند محمد يتحالفان ثم البائع بعد التحالف بالخياران شاء أخذ المبيع ناقصا ولا يأخذ لأجل النقصان شيئا وان شاء ترك وأخذ القيمة وقال بعضهم على قول محمد ان اختار أخذ العين يأخذ معها النقصان كالمقبوض بالبيع الفاسد وإن كان النقصان بفعل الأجنبي أو بفعل البائع يتحالفان ويرد المشترى القيمة عنده وعندهما لا يتحالفان والقول المشترى مع يمينه هذا إذا اختلفا في قدر الثمن فاما إذا اختلفا في جنسه بان قال أحدهما الثمن عين وقال الآخر هو دين فإن كان مدعى العين هو البائع بان قال للمشترى بعت منك جاريتي بعبدك هذا وقال المشترى للبائع اشتريتها منك بألف درهم فإن كانت الجارية قائمة تحالفا وترادا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا من غير فصل بين ما إذا كان الاختلاف في قدر الثمن أو في جنسه وإن كانت هالكة عند المشترى لا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبى يوسف والقول قول المشترى في الثمن مع يمينه وعند محمد يتحالفان وهي مسألة هلاك السلعة وقد مرت وإن كان مدعى العين هو المشترى بان قال اشتريت جاريتك بعبدي هذا وقال البائع بعتها منك بألف درهم أو بمائة دينار فإن كانت الجارية قائمة يتحالفان بالنص وإن كانت هالكة يتحالفان أيضا اجماعا ويرد المشترى القيمة اما على أصل محمد فظاهر لان هلاك السلعة عنده لا يمنع التحالف واما على أصلهما فلان وجوب اليمين على المشترى ظاهر أيضا لان البائع يدعى عليه ثمن الجارية ألف درهم وهو ينكر واما وجوب اليمين على البائع فلان المشترى يدعى عليه الزام العين وهو ينكر فكان كل واحد منهما مدعيا من وجه منكرا من وجه فيتحالفان ولو كان البائع يدعى عينا والبعض دينا والمشترى يدعى
(٢٦١)