لو هلك شئ من ذلك لا يسقط شئ من الدين الا الأرش فإنه إذا هلك تسقط حصته من الدين وإنما كان كذلك لان الولد ليس بمرهون مقصود إبل تبعا للأصل كولد المبيع على أصل أصحابنا انه مبيع تبعا لا مقصودا والمرهون تبعا لا حصة له من الضمان الا إذا صار مقصودا بالفكاك كما أن المبيع تبعا لا حصة له من الثمن الا إذا صار مقصودا بالقبض بخلاف الأرش لأنه بدل المرهون لان كل جزء من أجزاء الرهن مرهون وبدل الشئ قائم مقامه كأنه هو فكان حكمه حكم الأصل والأصل مضمون فكذا بدله بخلاف الولد ونحوه وبخلاف الزيادة على الرهن انها مضمونة لأنها مرهونة مقصود الا تبعا لان الزيادة إذا صحت التحقت بأصل العقد كان العقد ورد على الزيادة والزيد عليه على ما نذكر في موضعه إن شاء الله تعالى ولو هلك الأصل بقيت الزيادة يقسم الدين على الأصل والزيادة على قدر قيمتهما وتعتبر قيمة الأصل وقت القبض وان شئت قلت وقت العقد وهو اختلاف عبارة والمعنى واحد لان الايجاب والقبول لا يصير عقدا شرعا الا عند القبض وتعتبر قيمة الزيادة وقت الفكاك لان الأصل إنما صار مضمونا بالقبض فتعتبر قيمة يوم القبض والزيادة إنما يصير لها حصة من الضمان بالفكاك فتعتبر قيمتها حينئذ الا أن هذه القسمة للحال ليست قسمة حقيقية بل من حيث الظاهر حتى تتغير بتغير قيمة الزيادة إلى الزيادة إلى الزيادة والنقصان من حيث السعر والبدن والقسمة الحقيقية وقت الفكاك ولا تتغير القسمة بتغير قيمة الأصل بالزيادة والنقصان في السعر أو في البدن لان الأصل دخل في الضمان بالقبض والقبض لم يتغير فلا يتغير الضمان والولد إنما يأخذ قسطا من الضمان بالفكاك فتعتبر قيمته يوم الفكاك وشرح هذه الجملة إذا رهن جارية قيمتها الف بألف فولدت ولدا يساوى ألفا فان الدين يقسم على قيمة الام والولد نصفين فيكون في كل واحد منهما خمسمائة حتى لو هلكت الام سقط نصف الدين وبقى الولد رهنا بالنصف الباقي يفتكه الراهن به ان بقي إلى وقت الافتكاك وان هلك قبل ذلك هلك بغير شئ وجعل كأن لم يكن وعادت حصته من الدين إلى الام وتبين ان الام هلكت بجميع الدين وان لم يهلك لكن تغيرت قيمته إلى الزيادة فصار يساوى الفين بطلت قسمة الانصاف وصارت القسمة أثلاثا ثلثا الدين في الولد والثلث في الام وتبين ان الام هلكت بثلث الدين وبقى الولد رهنا بالثلثين فان ازدادت قيمته وصار يساوى ثلاثة آلاف بطلت قسمة الا ثلاث وصارت القسمة أرباعا ثلاثة أرباع الدين في الولد وربع في الام وتبين ان الام هلكت بربع الدين وبقى الولد رهنا بثلاثة أرباعه ولو تغيرت قيمته إلى النقصان فصار يساوى خمسمائة بطلت قسمة الأرباع وصارت القسمة أثلاثا ثلثا الدين في الام والثلث في الولد وتبين ان الام هلكت بثلثي الدين وبقى الولد رهنا بالثلث هكذا على هذا الاعتبار وسواء كان الولد واحدا أو أكثر ولدوا معا أو متفرقا يقسم الدين على الام وعلى الأولاد على قدر قيمتهم لكن تعتبر قيمة الام يوم العقد وقيمة الأولاد يوم الفكاك لما ذكرنا وولد الولد في القسمة حكمه حكم الولد حتى لو ولدت الجارية بينتا وولدت بنتها ولدا فهما بمنزلة الولدين حتى يقسم الدين على الجارية وعليهما على قدر قيمتهم ولا يقسم على الجارية وعلى الولد الأصلي ثم يقسم باقيه عليه وعلى ولده لان ولد الرهن ليس بمضمون حتى يتبعه ولده فكأنهما في الحكم ولدان ولو ولدت الجارية ولدا ثم نقصت قيمة الام في السعر أو في البدن فصارت تساوى خمسمائة أو زادت قيمتها فصارت تساوى ألفين والولد على حاله يساوى ألفا فالدين بينهما نصفان لا يتغير عما كان وإن كانت الام على حالها وانتقصت قيمة الولد بعيب دخله أو لسعر فصار يساوى خمسمائة صار الدين فيهما أثلاثا الثلثان في الام والثلث في الولد ولو زادت قيمة الولد فصار يساوى الفين فثلثا الدين في الولد والثلث في الام حتى لو هلكت الا يبقى الولد رهنا بالثلثين لما ذكرنا ان الأصل إنما دخل تحت الضمان بالقبض والقبض لم يتغير فلا تتغير القسمة والولد إنما يصير له حصة من الضمان بالفكاك فتعتبر قيمته يوم الفكان ولو اعورت الام بعد الولادة أو كانت اعورت قبلها ذهب من الدين بعورها ربعه وذلك مائتان وخمسون وبقى الولد رهنا بثلاثة أرباع الدين وذلك سبعمائة وخمسون وهذا الجواب فيما إذا ولدت ثم اعورت ظاهر لان الدين قبل الاعورار كان فيهما نصفين في كل واحد منهما خمسمائة فإذا اعورت والعين من
(١٥٧)