هذا كحكمه لو كان عرضا، ولهما في العرض بعد فسخ القراض أربعة أحوال.
(ا) أن يجتمعا على بيعه فيلزم العامل أن يبيعه لأنه من لوازم عقده فإذا قضى ثمنه أخذ رب المال ماله فضلا إن كان فيه.
(ب) أن يتفقا على ترك بيعه فهذا على نوعين:
أحدهما: لا يكون في ثمنه - لو بيع - فضل، فقد سقط حق العامل منه فصار العرض ملكا لرب المال بزيادته ونقصه، فان زاد ثمنه بعد ترك العامل له لم يكن له حق في زيادته لخروجه بالترك عن قراضه.
والنوع الثاني: أن يكون في ثمنه فضل لو بيع عند تركه نظر في ترك العامل فإن كان قد تركه إسقاطا لحقه فقد صار العرض بزيادته ونقصه ملكا لرب المال ولا شئ للعامل فيه، وإن كان قد ترك تأخير البيع فهو على حقه من فضل ثمنه وله بيعه متى شاء.
(ج) أن يدعو العامل إلى بيعه ويمنعه رب المال منه فهذا على ضربين.
أحدهما: أن لا يرجو في ثمنه فضلا، ولا يأمل ربحا فليس له بيعه، ويمنع منه لأنه لا يستفيد ببيعه شيئا.
والضرب الثاني: أن يرجو في ثمنه فضلا ويأمل ربحا فله بيعه وليس لرب المال أن يمنعه ليصل بالبيع إلى حقه من الربح، فلو بذل له رب المال حصته من ربحه ففي منعه من بيعه وجهان مخرجان من اختلاف قولين في سيد العبد الجاني إذا امتنع المجني عليه من بيعه وبذل له قدر قيمته.
(أحدهما) يمنع المجني عليه من بيعه لوصوله إلى قيمته ويمنع العامل من بيع العرض لوصوله إلى حقه.
(والقول الثاني) أن المجني عليه لا يمنع من بيع الجاني، وكذلك لا يمنع العامل من بيع القراض لأنه قد يرجو زيادة على القيمة لوجود راغب.
(د) أن يدعو رب المال إلى بيعه ويمتنع العامل منه، فإن كان امتناعه تركا لحقه منه ففي إجباره على بيعه وجهان، أحدهما: لا يجبر عليه لان البيع والشراء إنما يلزم في حقيهما وببطلان القراض قد سقط أن يكون ذلك حقا لهما.