صور المسألة: رب مال دفع ألفي دينار قراضا فتلف أحد الألفين في يد العامل وبقى ألف، فلا يخلو حال تلفها من ثلاثة أقسام.
(أحدها) أن يكون تلفها قبل ابتياع العامل لهما فهذا يكون رأس المال فيه الألف الباقية ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة لأنها بالتلف قبل التصرف قد خرجت عن أن تكون قراضا.
(والقسم الثاني) أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها وباع ثم تلفت الألف من ثمن ما باع فيكون رأس المال كلا الألفين ويلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة لأنها بالتصرف الكامل قد صارت قراضا.
(القسم الثالث) أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها عرضا وتلف العرض قبل بيعه ففيه وجهان. أحدهما: أنها قراض لتلفها بعد التصرف بها في الابتياع فعلى هذا يكون رأس المال الفي دينار، وعلى العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة لأنها قد صارت قراضا.
(والوجه الثاني) أن الألف التالفة لا تصير قراضا لتلفها قبل كمال التصرف ببيع ما اشترى بها فعلى هذا يكون رأس المال ألفي درهم ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة لأنها لم تصر قراضا.
فإذا دفع رب المال ألف درهم قراضا فاشترى العامل بها عرضا ثم تلفت الألف قبل دفعها في ثمن العرض فلا يخلو حال الشراء من أمرين (أحدهما) أن يكون قد تعين الألف فيكون الشراء باطلا، لان تلف الثمن المعين قبل القبض موجب لبطلان البيع، فعلى هذا قد بطل القراض ويسترجع البائع عرضه (والثاني) أن يكون الشراء في ذمة العامل ولم يعقده على عين الألف ففي الشراء وجهان.
(أحدهما) يكون للعامل لأنه لم يبق بيده من مال القراض ما يكون الشراء مصروفا إليه، وهذا على الوجه الذي يقول فيه الشافعي: ان ما تلف بعد الشراء وقبل البيع خارج من القراض.
(والوجه الثاني) أن الشراء يكون في القراض لأنه معقود له، وهذا على الوجه الذي يقول فيه الشافعي: ان ما تلف بعد الشراء وقبل البيع داخل في