والثاني في لزوم المدة، فإن كانت المدة قد انقضت أو الدابة قد هلكت سقط تأثير هذا الاختلاف. وإذا كان كذلك فالقول قول المالك مع يمينه أنه ما أجره ويصير الراكب ضامنا للدابة والأجرة. فيأخذ بالملك من غير يمين الا أن تكون أجرة المثل أكثر من المسمى الذي أقر به الراكب. فلا يستحق الزيادة الا بيمين. وأما القيمة فلا يستحقها الا بيمين. والله أعلم بالصواب. وهو حسبي ونعم الوكيل.
والى ما ذهبنا إليه قال أحمد وأصحابه:
قال ابن قدامه: وان قال المالك: غصبتها، وقال الراكب أجرتنيها فالاختلاف هنا في وحوب القيمة، لان الاجر يجب في الموضعين، الا أن يختلف المسمى وأجر المثل، والقول قول المالك مع يمينه، فإن كانت الدابة تالفه عقيب أخذها حلف وأخذ قيمتها، وإن كانت قد بقيت مدة لمثلها أجر، والمسمى بقدر أجر المثل أخذه المالك لاتفاقهما على استحقاقه، وكذلك إن كان أجر المثل دون المسمى. وفى اليمين وجهان. وإن كان زائدا على المسمى لم يستحقه الا بيمين وجها واحدا والله أعلم