(فرع) وللمعير دخول أرضه كيف شاء للتفرج والاستراحة، لان بين الغراس أرضا بيضاء ليست عارية، وليس لصاحب الغرس منع صاحب الأرض من غشيانها والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وان حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر فنبت فيها فهل يجبر صاحب الطعام على القلع مجانا، فيه وجهان (أحدهما) لا يجبر لأنه غير مفرط في انباته (والثاني) يجبر، وهو الصحيح، لأنه شغل ملك غيره بملكه من غير اذن، فأجبر على ازالته كما لو كان في داره شجرة فانتشرت أغصانها في هواء دار غيره.
(فصل) وان أعاره أرضا للزراعة فزرعها ثم رجع في العارية قبل أن يدرك الزرع وطالبه بالقلع، ففيه وجهان. أحدهما: أنه كالغراس في التبقية والقلع والأرش والثاني: أنه يجبر المعير على التبقية إلى الحصاد بأجرة المثل، لان للزرع وقتا ينتهى إليه، وليس للغراس وقت ينتهى إليه، فلو أجبرناه على التبقية عطلنا عليه أرضه.
(فصل) وان أعاره حائطا ليضع عليه أجذاعا فوضعها لم يملك اجباره على قلعها، لأنها تراد للبقاء، فلا يجبر على قلعها كالغراس، وان ضمن المعير قيمة الأجذاع ليأخذها، لم يجبر المستعير على قبولها، لان أحد طرفيها في ملكه فلم يجبر على أخذ قيمته، وان تلفت الأجذاع وأراد أن يعيد مثلها على الحائط لم يجز أن يعيد الا باذن، لان الاذن تناول الأول دون غيره، فان انهدم الحائط وبناه بتلك الآلة لم يجز أن يضع الأجذاع على الثاني، لان الاذن تناول الأول ومن أصحابنا من قال: يجوز لان الإعارة اقتضت التأبيد والمذهب الأول.
(فصل) وان وجدت أجذاع على الحائط، ولم يعرف سببها، ثم تلفت جاز إعادة مثلها، لأن الظاهر أنها بحق ثابت.
(الشرح) الأحكام: إذا حمل السيل بذر رجل فنبت في أرض غيره أو نوى فصار غرسا فهو لمالك البذر والنوى لأنه نماء ملكه، وهل لصاحب الأرض