مسألة 1581: الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته لأكثر من سنة ولا على غير أهل العلم.
مسألة 1582: تثبت الوقفية بالعلم والاطمئنان الحاصلين من المناشئ العقلائية - ومنها الشياع - وبالبينة الشرعية وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلة كما إذا كانت دار في يد جماعة فأخبر بعضهم بإنها وقف فإنه يحكم بوقفية الحصة التي تقتضي اليد ملكيته لها لولا الاقرار وإن لم يعترف غيره بها.
مسألة 1583: إذا أقر بالوقف ثم ادعى أن اقراره كان لمصلحة تسمع منه لكن يحتاج إلى الاثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض في موضع الحاجة إليه ثم ادعى أنه لم يكن قاصدا فإنه لا تسمع منه أصلا، كما هو الحال في جميع العقود والايقاعات.
مسألة 1584: إذا كان كتاب أو مصحف وقد كتب عليه أنه وقف فإن احتف بقرائن تورث الاطمينان بصحة الكتابة كختم مكتبة معروفة أو عالم مشهور حكم بوقفيته، وكذا إذا أحرز أنه كان تحت يد الكاتب واستيلائه حين الكتابة فإنه يحكم بوقفيته أخذا باقراره على نفسه. ولو ادعى بعد ذلك أن تلك الكتابة كانت لمصلحة فعلية اثباتها بالبينة إلا أن يحصل الوثوق بصدقة.
مسألة 1585: إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن بعض ما تركه وقف فإن كان على نحو يعد اعترافا منه بوقفيته، كما إذا كانت مذيلة بتوقيعه أو ختمه أو بصمة يده ولم يحرز فقدانه لبعض شرائط نفوذ الاقرار حين صدوره منه حكم بوقفية ذلك الشئ وإلا لم يحكم بها وإن كانت الورقة بخطه.
مسألة 1586: لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين أن يكون اخبارا