مسألة 1469: لا يتحقق الوقف بمجرد النية، بل لا بد من انشائه بلفظ ك (وقفت) و (حبست) ونحوهما من الألفاظ الدالة عليه ولو بمعونة القرائن، أو فعل سواء أكان معاطاة مثل أن يعطي آلات الاسراج أو الفرش إلى قيم المسجد أو المشهد، أو لم يكن كذلك مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو يبني بناء على طراز ما تبني به المساجد بقصد كونه مسجدا ونحو ذلك فإنه يكون وقفا بذلك.
مسألة 1470: الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط ولا سيما في الوقف الخاص كالوقف على الذرية فيقبله الموقوف عليهم وإن كانوا صغارا قام به وليهم، ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده.
مسألة 1471: الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيما في الوقف الخاص مثل الوقف على الذرية.
مسألة 1472: يعتبر في صحة الوقف الخاص قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو قبض وليه فإذا مات قبل القبض بطل وكان ميراثا، نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الأولى عمن يوجد منها بعد ذلك، ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى من لم يقبض.
مسألة 1473: المشهور أنه يشترط أن يكون القبض بإذن الواقف، فلو قبض الموقوف عليه بدون الإذن لم يكف ولكنه لا يخلو عن اشكال.
مسألة 1474: إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر، وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.
مسألة 1475: إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها