ونحو ذلك.
الثالث: ما يكون وقفا على عنوان غير منطبق على الأعيان ويعبر عنه بالجهة، سواء أكانت جهة خاصة أو عامة كوقف البستان ليصرف وارده على عزاء الحسين عليه السلام في الدار الفلانية أو على اطعام ذرية فلان أو على معالجة المرضى أو تعليم القرآن أو تبليغ المذهب أو تعبيد الطرق أو على سبل الخير عامة أو نحو ذلك.
مسألة 1464: كما أن العين الموقوفة في القسم الأول المتقدم تكون ملكا للموقوف عليه كذلك منافعها تكون ملكا له، فالبستان الموقوف على المسجد أو المشهد المعين أو زيد وذريته يكون بنفسه وبما آته ملكا للموقوف عليه، نعم قد يشترط الواقف مباشرة الموقوف عليه في الانتفاع بالعين الموقوفة، كما لو وقف الدار على زيد وأولاده ليسكنوا فيها بأنفسهم، أو وقف البستان عليهم ليأكلوا من ثماره ويصطلح على هذا بوقف الانتفاع، وحينئذ فلا يكون للموقوف عليه ايجار الدار والانتفاع بأجرتها، ولا بيع ثمار البستان والاستفادة من ثمنه وإن جاز لهم إجارة البستان للتنزه فيه ونحوه.
نعم إذا لم يمكنهم السكنى في الدار الموقوفة أو الأكل من ثمار البستان لهجرتهم عن المكان أو للضرر أو الحرج أو لغير ذلك فإن كان قيد المباشرة ملحوظا على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب جاز لهم الاستفادة من منافعها بوجه آخر وإلا بطل الوقف ورجع إلى الواقف أو إلى ورثته.
مسألة 1465: إذا كان الموقوف عليه عنوانا عاما كما في القسم الثاني المتقدم فالعين الموقوفة تكون ملكا للموقوف عليه، وأما منافعها فتكون لها إحدى الحالات الثلاث التالية:
أ - أن تكون ملكا للعنوان ولا تدخل في ملك الأفراد أصلا كما في