مسألة 1457: إذا تصرف الانسان في مرض موته، فإن كان معلقا على موته - كما إذ قال أعطوا فلانا بعد موتي كذا، أو هذا المال المعين أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلا لفلان بعد موتي ونحو ذلك - فهو وصية وقد تقدم إنها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث، وفي الزائد موقوف على إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحة، وإن كان منجزا - بمعنى كونه غير معلق على الموت وإن كان معلقا على أمر آخر - فإن لم يكن مشتملا على المجانية والمحاباة كبيع شئ بثمن المثل وإجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا اشكال، وإن كان مشتملا على المحاباة بأن لم يصل ما يساوي ماله إليه سواء كان مجانا محضا كالوقف والعتق والابراء والهبة غير المعوضة أم لا كالبيع بأقل من ثمن المثل والإجارة بأقل من أجرة المثل والهبة المعوضة بما دون القيمة وغير ذلك - ففي نفوذه مطلقا أو كونه مثل الوصية في توقف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة؟ قولان أقواهما الثاني كما تقدم في كتاب الحجر.
مسألة 1458: إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعض آخر ثم مات نفذا جميعا إذا وفى الثلث بهما وكذا إذا لم يف بهما ولكن أمضاهما الورثة. وإن لم يمضوهما أخرجا معا من الثلث - كما مر - ويبدأ أولا بالمنجزة فإن بقي شئ صرف فيما أوصى به.
مسألة 1459: إذا قال (هذا وقف بعد وفاتي) أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الايقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وأن جاز الورثة، فالانشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين: أحدهما: انشاء الملك - وهي الوصية التمليكية - انشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية، ثانيهما: انشاء العتق وهو التدبير، ولا يصح في غيرهما من أنواع الانشاء، فإذا قال بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل، ولا يجري عليه حكم الوصية