للوصي الثاني.
هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر لا يخفى على مثله عادة أما إذا كان لسبب كذلك كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الموصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه.
مسألة 1445: يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول مثل أن يقول:
(رجعت عن وصيتي إلى زيد) وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه ومثل أن يوصي بوقف عين أو يصرفها ثم يبيعها أو يهبها، وكذا إذا أوكل غيره في بيعها مثلا مع التفاته إلى وصيته.
مسألة 1446: لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية عدم مرور مدة طويلة عليها فإذا أوصى ثم مات ولو بعد مرور سنين وجب العمل بوصيته، نعم يعتبر عدم الرجوع عنها وإذا شك في الرجوع بنى على عدمه، هذا فيما إذا كانت الوصية مطلقة بأن كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصية والعمل بها بعد موته في أي زمان توفاه الله، فلو كانت مقيدة بموته في سفر كذا أو عن مرض كذا مثلا ولم يتفق موته في ذلك السفر أو عن ذلك المرض بطلت تلك الوصية واحتاج إلى وصية جديدة.
مسألة 1447: إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته وإن لم يمت في ذلك السفر، ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج ومثلهم زوار الإمام الرضا عليه السلام والمسافرون أسفارا بعيدة، فإن الظاهر أن هؤلاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر وإنما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها.
مسألة 1448: يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له