الثاني: أن يجعل الناظر مشاورا للموصي بحيث لا يعمل إلا بإذن منه وموافقته، فالوصي وإن كان وليا مستقلا في التصرف والتنفيذ لكنه غير مستقل في الرأي والنظر فلا يمضى من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر وكان بإذنه، فلو استبد بالعمل على نظره من دون موافقة الناظر لم ينفذ تصرفه، ففي المثال المتقدم لو لم يوافق الناظر على من اختاره الوصي للنيابة عن الموصي في الصلاة لم تصح استنابته بل يتعين استنابة من يتوافقان عليه.
وفي كلا القسمين إذا خان الوصي لم يجب على الناظر - بما هو ناظر - مدافعته فلو لم يدافع لم يكن ضامنا.
مسألة 1442: إذا مات الناظر ألزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليقيم شخصا مكانه.
مسألة 1443: الوصية جائزة من طرف الموصي، فله ما دام فيه الروح - مع الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما - أن يرجع عن وصيته وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفياتها ومتعلقاتها، فله تبديل الموصي به كلا أو بعضا وتغير الوصي والموصى له وغير ذلك، ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحالها، فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل الوصاية لزيد ثم بعد ذلك عدل عن وصاية زيد وجعل الوصاية لعمرو تبقى أصل الوصية بحالها، وكذلك إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معينة على يد زيد ثم بعد ذلك عدل عن تلك المصارف وعين مصارف أخر وهكذا، وكما له الرجوع في الوصية المتعلقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على القاصرين.
مسألة 1444: إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميت فتخرج من أصل التركة ثم يخرج الثلث