مسألة 1440: إذ اشتبه مصرف المال الموصى به لنسيان أو غيره فإن كانت الشبهة غير محصورة فالأظهر جواز صرفه في وجه من وجوه البر ولكن الأحوط لزوما أن لا يكون المصرف خارجا عن أطراف الشبهة بل ولا يكون احتمال كونه مصرفا أضعف من غيره، وأما إذا كانت الشبهة محصورة فإن كانت أطرافها عناوين متصادقة في الجملة تعين صرف المال في المجمع، وأما مع التباين الكلي بينها أو كون الموصى له مرددا بين أفراد فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، ويراعي في عدد السهام درجة الاحتمال - قوة وضعفا - في جميع الأطراف، نعم إذا كانت الوصية تمليكية مرددة بين أفراد فلا بد من اعلامهم بالحال فإن رفض الجميع قبولها رجع ميراثا ولا يبعد أن يكون الحال كذلك فيما إذا قبلها بعض دون بعض، وأما إذا قبلها الجميع صار المال مرددا بينهم فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلا رجعوا إلى الحاكم الشرعي لفصل النزاع بينهم.
مسألة 1441: يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي ومشرفا على عمله، ووظيفته تابعة لجعل الموصي، وهو على قسمين:
الأول: - ولعله الغالب - أن يجعل الناظر رقيبا على الوصي من جهة الاستيثاق على عمله بالوصية مطابقا لما أوصى به حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه، ومثل هذا الناظر لا يجب على الوصي استئذانه في تصرفاته ومتابعة رأيه ونظره فيها، بل إنما يجب أن تكون أعماله باطلاعه واشرافه فلو أوصى باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي لها شخصا واجدا للشرائط وأعلم الناظر بذلك فقد عمل بوظيفته وليس للناظر الاعتراض عليه ومطالبته باختيار غيره ما دام لا يقدح في صلاحية الأول للاستنابة، وأما لو استناب الوصي شخصا ولم يعلم الناظر به كان ذلك خيانة منه للوصية وتصرفا غير مأذون فيه.