مسألة 1003: إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته، وعن النبي صلى الله عليه وآله.
مسألة 1004: حيث إن القرض عقد من العقود يحتاج إلى ايجاب كقوله: (أقرضتك) وما يؤدي معناه، وقبول دال على الرضا بالايجاب، ولا يعتبر في عقده العربية بل يقع بكل لغة، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع بهذا القصد صح قرضا.
مسألة 1005: يعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين في سائر المعاملات والعقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد وكذا عدم الحجر لفلس في المقرض.
مسألة 1006: يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض، نعم يصح إقراض الكلي في المعين كإقراض درهم من درهمين معينين، ولا يصح إقراض المبهم كأحد هذين المالين.
مسألة 1007: يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها إذا كان مثليا ولا قيمته إذا كان قيميا، نعم على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدمة لأدائه، وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.