مسألة 8: يجب على البائع اعلام المشتري بنجاسة المتنجس فيما إذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي - كاستعماله في الأكل والشرب أو وجوبي كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء أو الغسل واتيان الفريضة بهما - هذا مع احتمال تأثير الاعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالدين مثلا وإلا لم يجب الاعلام.
مسألة 9: لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بماله من الصورة الصناعية - التي بها قوام مالية عند العرف ولأجلها يقتنيه الناس غالبا - لا يناسب أن يستعمل إلا في عمل محرم، وله أنواع (منها) الأصنام وشعائر الكفر كالصلبان و (منها) آلات القمار كالنرد والشطرنج و (منها) آلات اللهو المحرم، إلى غير ذلك من الأنواع التي سيأتي ذكر بعضها الآخر إن شاء الله تعالى.
مسألة 10: الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجيلها أو إذاعتها ونشرها هي - في الغالب - من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام، فيجوز بيعها والمعاوضة عليها واقتناؤها واستعمالها في منافعها المحللة، كاسماع القرآن المجيد واستماعه ونشر الأحكام الشرعية والمواعظ الدينية والتعزية والأخبار وتعليم العلوم والصنايع المحللة والتعريف بالأمتعة والبضائع التجارية ومشاهدة عجائب الخلقة ونحو ذلك، ويحرم استعمالها في الأمور المحرمة كالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونشر الأفكار الهدامة والصور الخلاعية المثيرة للشهوات الشيطانية وكل ما يوجب الانحطاط الفكري والخلقي للمسلمين وإذا صار بعض ما ذكر من الآلات مصداقا لالة الحرام بالمعنى المتقدم فلا اشكال في عدم جواز بيعه والمعاوضة عليه.
مسألة 11: كما يحرم بيع آلة الحرام يحرم عملها، وأخذ الأجرة عليها، بل يجب اعدامها ولو بتغيير هيئتها فيما إذا توقف على طلب النهي