كان صادقا وإلا حرم، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، بل كل ما كان كذلك، والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة، وعلى الموعود بالاحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وأن يدخل السوق قبل غيره والمعاملة مع من لم ينشأ في الخير والمحارفين، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد، والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها، والتعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ، والدخول في سوم المؤمن، بل الأحوط استحبابا تركه. والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما، فلو انصرف أحدهما عنها أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة، وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة، وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه، وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة وحده إلى ما دون أربعة فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة، وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد.
والظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة، كالصلح والإجارة ونحوهما.
مسألة 50: الاحتكار وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها - حرام إذا كان الانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين ومن يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها، وليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه وحوائج متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار، والظاهر اختصاص الحكم بالطعام، والمراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد، وهذا يختلف باختلاف البلدان، ويشمل الحكم، ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود وآلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح والسمن ونحوهما، والضابط هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس وليس لهم طعام.
والأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس والمساكن