والأذان للصلاة وتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم - على اشكال في الأمثلة الأربعة الأخيرة لا يترك معه الاحتياط - وأما ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا فيجوز الاستئجار له سواء أكان مستحبا من نفسه كما لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة، أم كان واجبا كما لو استأجر الطبيب ليصف الدواء للمريض أو يعالجه من مرضه ونحو ذلك، وكذا لو استأجر من يقوم بفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب، ولو استأجره لتعليم الأحكام الشرعية فيما هو محل الابتلاء فالأحوط البطلان وحرمة الأجرة، وفي عموم الحكم لما لا يكون محلا للابتلاء واشكال والأظهر الجواز والصحة.
مسألة 32: يحرم النوح بالباطل، أي بما يكون كذبا ولا بأس بالنوح بالحق.
مسألة 33: يحرم هجاء المؤمن، وهو ذكر نواقصه ومثالبه - شعرا كان أو نثرا - ولا يستحسن هجاء مطلق الناس إلا إذا اقتضته المصلحة العامة، وربما يصير واجبا حينئذ كهجاء الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته.
مسألة 34: يحرم الفحش من القول، وهو ما يستقبح التصريح به إما مع كل أحد أو مع غير الزوجة، فيحرم الأول مطلقا ويحوز الثاني مع الزوجة دون غيرها.
مسألة 35: تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل. وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، وإن حرم على الظالم أخذها.
مسألة 36: يحرم حفظ كتب الضلال ونشرها وقرائتها وبيعها وشرائها مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك جاز، كما يجوز إذا كانت هناك مصلحة أهم والمقصود بكتب الضلال ما يشتمل على العقائد والآراء الباطلة سواء ما كانت مخالفة للدين أو المذهب.
مسألة 37: يحرم على الرجل لبس الذهب كالتختم به ونحوه بل الأحوط لزوما ترك التزين به من غير لبس أيضا كتلبيس مقدم الأسنان به أو جعل أزرار اللباس منه.