لشخص واحد حق التصرف في المالين بأن كان - مثلا وليا على المالكين أو وكيلا عنهما.
مسألة 53: يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول فلو قال البائع: بعت، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد، ولم يترتب عليه الأثر. أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول، حتى قبل صح، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الايجاب وقبل الآخر صح. أما المعاملة بالمكاتبة ففيها إشكال، والأظهر الصحة، إن لم ينصرف البائع عن بيعه حتى قبل المشتري.
مسألة 54: الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في الثمن والمثمن، وفي سائر حدود البيع والعوضين - ولو بلحاظ من تضاف إليه الذمة فيما إذا كان أحد العوضين ذميا - فلو قال: بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط قميصي، فقال المشتري: اشتريت هذا الدفتر بدينار أو هذا الكتاب بدرهم أو بشرط أن أخيط عباءتك أو بلا شرط شئ أو بشرط أن تخيط ثوبي أو اشتريت نصفه بنصف درهم، أو قال: بعتك هذا الكتاب بدينار في ذمتك فقال: اشتريته بدينار لي في ذمة زيد لم يصح العقد، وكذا في نحو ذلك من أنحاء الاختلاف، ولو قال: بعتك هذا الكتاب بدينار فقال: اشتريت كل نصف منه بنصف دينار ففي الصحة اشكال، وكذا إذا كان انشاء أحد الطرفين مشروطا بشئ على نفسه وانشاء الآخر مطلقا كما إذا قال: بعتك هذا الكتاب بدينار فقال: اشتريته بشرط أن أخيط لك ثوبا، أو قال بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن أخيط ثوبك فقال: قبلت بلا شرط فإنه لا ينعقد مشروطا بلا اشكال وفي انعقاده مطلقا وبلا شرط اشكال.
مسألة 55: إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن