منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠
والمراكب والأدوية ونحوها، ويجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر، وليس للناهي تحديد السعر للمحتكر، نعم لو كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفا.