صحت المزارعة.
(الخامس): تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصول بمقدار يمكن حصول الزرع فيه وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة.
(السادس): أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.
(السابع): تعيين المزروع من حيث نوعه، وإنه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح - لتعارف أو غيره - ولو صرحا بالتعميم أو كانت قريبة عليه صح ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء.
(الثامن): تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، فلو لم يعين واحدة منها والحال هذه بطلت المزارعة، وأما مع التساوي فالأظهر الصحة وعدم الحاجة إلى التعيين في العقد، وأما بعده فيكون التعيين بيد المالك.
(التاسع): تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما، ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الاطلاق إليه.
مسألة 493: يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة وإلا لزم أن يزرع بنفسه.
مسألة 494: لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صح ذلك مزارعة على الأظهر