للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع.
مسألة 498: إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع من الأرض بأجرة أو مجانا فلا اشكال، وإن لم يرض المالك بذلك قيل أن له اجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، ولكنه لا يخلو عن اشكال، وليس للمالك اجبار الزارع على ابقاء الزرع في الأرض ولو مجانا لو أراد قلعه.
مسألة 499: إذا حددا لمزارعة أمدا معينا يدرك الزرع خلاله عادة فانقض ولم يدرك، فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما اطلاق يشمل صورة عدم ادراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الادراك، وإن كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع - بعوض أو مجانا - لا مانع منه، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرر الزارع بذلك، وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة.
مسألة 500: يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته أو في الخارج من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته.
مسألة 501: المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل، ولا تنفسخ به إذا كانت المباشرة شرطا فيها وإن كان للمالك حق فسخها حينئذ، وإذا كان العمل المستحق على الزارع كليا مشروطا بمباشرته