لم يضمن صاحبها ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل به.
مسألة 436: إذا حمل السيارة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلف أو تعيبت ضمن ذلك وعليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسماة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك.
مسألة 437: إذا استأجر سيارة لحمل متاعه مسافة معينة فأركبها عائلته مثلا أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن كان، فلو استأجرها للحمل بخمسة دراهم فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة دراهم لزمته العشرة، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلا الأجرة المسماة، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة فيه مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة، هذا في الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والسيارة وأما في الإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة فللأجير أجرة المثل بما عمله خاصة، نعم مع تعمد المستأجر وغفلة الأجير واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه يجري عليه نظير ما تقدم في إجارة الأعيان.
مسألة 438: إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر - من دون أمر منه - عمدا أو خطأ تخير المستأجر بين فسخ العقد فلا يستحق العامل حينئذ شيئا عليه وبين الابقاء عليه فيستحق الأجرة المسماة وله مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.
مسألة 439: إذا أجر سيارته لحمل متاع زيد فحملها متاع عمرو لم يتسحق أجرة على عمرو، كما لا يستحق أجرة على زيد إذا اختار فسخ العقد وإلا استحق عليه الأجرة المسماة وله حينئذ مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.