مسألة 417: يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
مسألة 418: يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شئ معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.
مسألة 419: لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ولا بد من تعيين مبدأ المدة، وإذا وأطلقت الإجارة ولم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتصال.
مسألة 420: إذا آجره عينا كلية ودفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد أخر.