كان الغصب بعد القبض تعين الثاني، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين أو منعه من قبضها فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.
مسألة 411: إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.
مسألة 412: إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
مسألة 413: إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الامضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة.
مسألة 414: لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار وظهر بطلانا بعد مضي المدة، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلا وكان المؤجر هو المالك أو وكيله المفوض إليه أمر تحديد الأجرة - وكان عالما بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على أجرة المسمى وهو المائة دينارا، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.
مسألة 415: المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق فيها بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به.
مسألة 416: تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين - سواء أكان المؤجر مالكا للكل أو للجزء المشاع خاصة - لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.