مسألة 446: يكفي في صحة الإجارة أن يكون للمؤجر حق التصرف في المنفعة بتمليكها للغير ولا يتوقف ذلك على كونه مالكا للعين، فيجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة من المؤجر أو من غيره إلا إذا اشترط عليه عدم إيجارها صريحا أو كان الايجار غير متعارف خارجا بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه. وإذا جاز إيجارها من الغير فض جواز تسليمها إليه من دون رضا المالك المستكشف ولو من قرائن الحال اشكال، وعلى هذا فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فأجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر صح ولكن لا يسلمها إليه بل يكون هو معها وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه. هذا إذا كانت الإجارة مطلقة وأما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دارا بشرط أن ينتفع بها هو بنفسه فيجوز له إيجارها على نحو يرجع الانتفاع به إليه كأن تستأجر المرأة دارا ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها، وأما إيجارها على وجه ينتفع به الغير فلا يجوز، فإذا أجرها كذلك بطلت الإجارة فإذا استوفى المستأجر الثاني منافعها وكان عالما بالفساد كان آثما وتلزم المستأجر الأول للمالك الأجرة المسماة في الإجارة الأولى وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن كان، وأما المستأجر الثاني ففي كونه ضامنا للمالك أو للمستأجر الأول بشئ اشكال بلا فرق في ذلك بين كونه عالما بالفساد وكونه جاهلا به.
مسألة 447: إذا أجر الدار للسكنى مثلا واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فأجرها قيل: بطلت الإجارة، فإذا استوفى المستأجر الثاني المنفعة كان ضامنا للمستأجر الأول أجرة المثل لا للمالك ولكن الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر الأول بأجرة المثل.
مسألة 448: إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت وجب عليه ارجاعه