المال ضمنه وإن كان بغير قصده، بل وإن كان أستاذا ماهرا وقد أعمل كمال النظر والدقة والاحتياط في شغله كالخياط والنجار والحداد أن أفسدوا.
مسألة 429: الختان إن قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامنا، وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلا اجراء عملية الختان - دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرر بها أم لا - ولم يكن يعلم بتضرره مسبقا.
مسألة 430: لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه، فاستعمله المريض أو تضرر أو مات كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصرا.
مسألة 431: إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ومات المريض وتضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقا وقد أعمل دقته واحتاط في المعالجة.
مسألة 432: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه، وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
مسألة 433: إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن، وأما إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال:
نعم، فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده.
مسألة 434: إذا استأجر دابة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب غير متعارف، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن.
مسألة 435: إذا استأجر سفينة أو سيارة لحمل متاع فنقص أو سرق