ولكن يثبت للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.
مسألة 388: إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل انجازه بطلت الإجارة، نعم إذا تعمد ترك الاتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل.
مسألة 389: إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حيا - بوصية مثلا - فمات أثناء مدة الإجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.
مسألة 390: إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى، وأما إذا أجرها المتولي - سواء أكان هو البطن السابق أم غيره - ملاحظا بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته، وكذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.
مسألة 391: إذا أجر نفسه للعمل إما بالاتيان به مباشرة أو تسبيبا فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (388)، وأما إذا تقبل العمل الكلي في ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.
مسألة 392: إذا أجر الولي مال الطفل مدة، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان