متمكنة من أداء أعمالها، وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف.
مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، وأما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة.
مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.
وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى