ويتمه من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
مسألة 286: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.
وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، وإلا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة.
مسألة 287: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
مسألة 288: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر،