بأس به للراجل مطلقا، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوهما.
وأما الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء (أي البروز للشمس) عرفا، كأن كان قصيرا لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.
الثاني: أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكبا كان أم راجلا على الأظهر، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط ترك ذلك.
مسألة 270: المراد من التظليل التستر من الشمس، ويلحق بها المطر على الأحوط، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها، وإن كان الأحوط تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل إذا لم تكن السماء ممطرة وإن كانت تحفظه من الرياح مثلا.
مسألة 271: ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال