ضرورة تدعو إليها، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء، أو الغسل، أو التيمم، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين، ونحو ذلك.
مسألة 260: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام.
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط.
وإذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام.
ويجزي مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط.
ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا.
مسألة 261: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع