أرض زراعية وبساتين: فأولا: نظرا إلى كون المرتع الطبيعي من الأنفال والأموال العامة، هل كان وقفه صحيحا ويحكم عليه بالوقف حاليا؟ وثانيا:
نظرا إلى أنه قد حصل في المرتع تغيير واصلاح بفعل المستأجرين فأصبح مرغوبا أكثر مما كان عليه قبل ذلك، فما هو مقدار الأجرة التي يجب عليهم دفعها؟ وثالثا: نظرا إلى أن الأراضي الزراعية والبساتين قد تم إحياؤها وإيجادها من قبل المستأجرين أنفسهم فكيف يستأجر هذا النوع من الأراضي؟
وهل يجب أن تدفع أجرتها كأجرة المرتع أم كأجرة المزرعة والبستان؟
ج: بعد ثبوت أصل الوقف، فما لم تثبت أن أراضي المرتع كانت حين الوقف من الأنفال ولم تكن ملكا شرعيا للواقف يكون وقفها محكوما بالصحة شرعا ولا تخرج عن الوقفية باقدام مستأجريها على تبديلها إلى مزارع وبساتين ومنازل سكنية، بل يجب عليهم - فيما إذا كانت تصرفاتهم في الأرض الموقوفة بعد استئجارها من المتولي الشرعي - أن يدفعوا إليه أجرتها على ما تم تعيينها في عقد الإجارة ليصرفها في جهة الوقف، ولو كان تصرفهم فيها من دون سبق الإجارة من المتولي الشرعي فعليهم ضمان أجرة المثل بالقيمة العادلة لمدة التصرف، ولكن لو ثبت أن تلك الأراضي كانت حين الوقف من أراضي الموات بالأصالة والأنفال ولم تكن ملكا شرعيا للواقف فوقفها باطل شرعا، وما أحياه منها المتصرفون فيها وحولوها إلى مزرعة أو بستان أو منزل سكنى وغيره لأنفسهم فهي لهم شرعا، وأما الأجزاء الباقية منها على حالتها السابقة التي لا تزال مواتا إلى الآن فهي جزء من الثروات الطبيعية والأنفال ويكون أمرها إلى الدولة الاسلامية.