شخص آخر لهذا المنصب؟
ج: مجرد التهاون والتقصير في إدارة شؤون الوقف ليس مجوزا شرعيا لإقالة المتولي المنصوب وعزله وتعيين شخص آخر مكانه، بل لا بد من المراجعة في ذلك إلى الحاكم لالزامه بالقيام بشؤون الوقف وإذا لم يمكن إلزامه فيطلب منه أن يختار وكيلا صالحا لإدارة شؤون الوقف عنه أو يضم الحاكم الشخص الأمين إليه.
س 948: لمن تكون ولاية التصرف في السدانة والتعمير والاصلاح وجمع النذورات والتبرعات لمراقد أبناء الأئمة (عليهم السلام) في المدن والقرى الإيرانية مما قد مضت عليها سنين طويلة وليست وقفا خاصا وليس لها متول معين؟
وهل يحق لشخص ادعاء ملكية أرض مرقد ابن الإمام (عليه السلام) وحرمه التي كانت منذ الزمن القديم مقبرة لدفن الأموات؟
ج: تولي البقاع المباركة والأوقاف العامة التي ليس لها متول خاص بيد الحاكم وولي أمر المسلمين، وهذه التولية منحت الآن لممثل الولي الفقيه في مؤسسة الأوقاف والشؤون الخيرية، وأرض صحن مرقد ابن الإمام (عليه السلام) وحرمه المعد منذ سابق الزمن لدفن أموات المسلمين حكمها حكم الوقف العام، إلا أن يثبت خلاف ذلك بطريق شرعي عند الحاكم.
س 949: هل يجوز للمنتفعين من الوقف وكلهم مسلمون أن يقدموا شخصا غير مسلم لدى إدارة الأوقاف من أجل إصدار حكم تعيينه متوليا للوقف؟
ج: لا يجوز تولية غير المسلم لوقف المسلمين.
س 950: من هو المتولي المنصوب من قبل الواقف وغير المنصوب من