ويطالب بتسجيل وقف الأراضي الجديدة في وثيقة الوقف القديمة على أن يكون هو المتولي للوقف بتمامه، فهل يحق له ذلك وتجب الاستجابة لطلبه؟
ج: الأراضي التي ألحقت بالمسجد حديثا يكون أمر وقفها وتنظيم وثيقة الوقف وتعيين المتولي الخاص لها إلى واقفيها الجدد، ولا يحق للمتولي السابق الامتناع عن ذلك.
س 935: لو كتب المتولون للحسينية بعد إتمام وقفها نظاما داخليا لها وكان بعض بنوده يعارض مقتضى وقفها، فهل يصح شرعا العمل بتلك البنود أم لا؟
ج: ليس لمتولي الموقوفة جعل ما يتنافى مع مقتضى الوقف، ولا يجوز شرعا العمل به.
س 936: لو كان المتولي المنصوب للوقف عدة أشخاص، فهل يصح شرعا انفراد بعضهم بأمور التولية من دون أخذ رأي الآخرين؟ ولو حدث منهم اختلاف الرأي فيما يرجع إلى إدارة أمور الموقوفة، فهل يجوز لكل منهم الاستبداد برأيه أم لا بد عليهم من التوقف والمراجعة إلى الحاكم؟
ج: لو أطلق الواقف التولية لهم ولم تكن هناك قرائن تشهد على إرادة استقلال بعضهم حتى الأكثر منهم، فليس لأحد منهم حتى الأكثر الاستقلال في إدارة أمور الوقف حتى إدارة البعض منها، بل يجب عليهم الاجتماع على ذلك بالتشاور فيما بينهم واتخاذ الرأي الموحد، ولو حدث فيما بينهم التشاح والاختلاف، وجب عليهم الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي لالزامهم على الاجتماع.
س 937: هل يصح شرعا لبعض المتولين عزل البعض الآخر أم لا؟