العمل وفقا لما قرر له الواقف، ولا تجوز مضايقته.
ج: حكم عدم قبول المسجد للتولية يختص بنفس المسجد ولا يعم الأوقاف لمصالح المساجد فضلا عن الأوقاف لمثل تبليغ الأحكام والوعظ والارشاد ونحوها في المسجد، فلا مانع من تعيين المتولي في الأوقاف الخاصة والأوقاف العامة حتى في مثل وقف الملك لاحتياجات المسجد من قبيل الأثاث والإضاءة والماء وتنظيف المسجد ونحو ذلك، وليس للمتولي المنصوب الاعراض عن تولية مثل هذه الأوقاف بل يجب عليه القيام بإدارة شؤون الوقف كما قررها له الواقف في صيغة الوقف ولو باستنابة أحد لذلك ولا يجوز لأحد مزاحمته ومضايقته في ذلك.
س 943: هل يجوز لغير متولي الوقف الشرعي أن يزاحمه بالتدخل في شؤون الوقف والتصرف فيه وتغيير الشروط الواردة في صيغة الوقف؟ وهل يجوز له أن يطالب المتولي بتسليم الأرض الموقوفة لشخص لا يراه المتولي صالحا لذلك؟
ج: إدارة شؤون الوقف على وفق ما قرره الواقف في إنشاء الوقف هي للمتولي الشرعي الخاص فقط، وإذا لم يكن له متول خاص منصوب من قبل الواقف فهي لحاكم المسلمين، ولا يحق للآخرين التدخل فيها كما ليس لأحد حتى المتولي الشرعي تغيير الوقف عن جهته ولا تغيير وتبديل الشروط المأخوذة في انشاء وقفه.
س 944: إذا عين الواقف شخصا بعنوان الناظر والمشرف على الوقف، واشترط عدم عزله عن النظارة والاشراف إلا من قبل ولي أمر المسلمين، فهل يجوز له عزل نفسه عن هذا العمل أم لا؟