ج: لا يجوز لناظر الوقف بعد قبول النظارة عزل نفسه بنفسه من النظارة عليه كما لا يجوز ذلك لمتولي الوقف.
س 945: هناك وقف بعضه خاص وبعضه الآخر عام، وقد نص الواقف بشأن توليته بما يلي: بعد موت كل واحد يتولى أمر الوقف الشخص الأكبر الأصلح الأرشد من الأولاد الذكور نسلا بعد نسل وعقبا بعد عقب مع تقدم البطن الأول على البطن الثاني. فإذا كان فيما بين أهل الطبقة شخص جامع للشروط إلا أنه امتنع عن تولي الوقف ووافق على تولية الشخص الأصغر منهم واعتبره الأرشد الأصلح، فهل يجوز للشخص الأصغر تولي الوقف المذكور إذا كانت سائر الشرائط الأخرى متوفرة فيه أم لا؟
ج: لا يجوز لواجد شروط التولية الاعراض والتخلي عن أصل التولية ولكن لا مانع له من استنابة الغير في إدارة أمور الوقف إذا كان أمينا وكانت فيه الكفاءة، كما أنه لا يجوز لمن هو من الطبقة اللاحقة تولي أمور الوقف مع وجود أحد من واجدي شروط التولية من الطبقة السابقة.
س 946: إذا راجع أشخاص من الموقوف عليهم ممن تكون لهم التولية فيما لو توفرت فيهم شروطها إلى حاكم الشرع وطلبوا منه نصبهم للتولية فرفض طلبهم بسبب عدم توفر الشروط فيهم، فهل يجوز لهم معارضة تعيين الواجد للشروط بسبب كونه الأصغر سنا منهم؟
ج: لا يحق لمن لا تتوفر فيه الشروط تصدي التولية، ولا معارضة الواجد للشروط.
س 947: إذا كان المتولي المنصوب لإدارة أمور الوقف متهاونا ومقصرا في القيام بإدارة الوقف لسبب ما، فهل تجوز إقالته عن منصب التولية وتعيين