غيرهم لا يكفي في تحقق البيع وانتقال الملكية، وما لم يتحقق بيع الأنصباء على الوجه الصحيح شرعا تكون الشركة باقية على حالها، وأما مع تحقق البيع على الوجه الصحيح فلا يؤثر تأخير المشتري لدفع الثمن في بطلان البيع.
س 626: بعدما قمنا بتأسيس شركة وتم تسجيلها رسميا تخليت بموافقة بقية الشركاء عن حصتي وبعتها من شخص آخر، وقد سلمني ثمنها على شكل خمس شيكات لكنها كانت بلا رصيد فراجعت المشتري في ذلك فأخذ مني الشيكات وأرجع لي حصتي من الشركة إلا أنها بقيت مسجلة باسمه رسميا، فتبين لي أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع أم يحق لي المطالبة بتلك الحصة؟
ج: إن كان المشتري الذي أقالك من البيع بعد استرجاعه الشيكات قد باع الحصص قبل الإقالة من شخص آخر، فهذا البيع محكوم بالصحة، وعليه بعد إقالة البيع الأول رد قيمة المبيع بسعر يوم الإقالة إليك، ولو باعها بعد الإقالة كان بيعه فضوليا موقوفا على إجازتك.
س 627: ورث أخوان بيتا من أبيهم، وأراد أحدهما فصل الشركة بالافراز أو بالبيع إلا أن الآخر رفض كل الطرق والأساليب في ذلك فلم يرض بالتقسيم ولا ببيع حصته من أخيه ولا بشراء حصته منه، ولذلك رفع الأول الأمر إلى المحكمة فأحالت إلى فحص الخبير العدلي عن البيت فأعلن أنه غير قابل للتقسيم وأن فصل الشركة فيه يكون إما ببيع أحدهما حصته من آخر أو ببيع البيت من ثالث وتسليم الشريكين ثمنه، وقد أيدت المحكمة رأيه فوضع البيت في المزاد العلني وبيع وسلم الثمن إليهما، فهل هذا البيع نافذ ويجوز لكل منهما استلام حصته